تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

المحرم المضطر هل يأكل الميتة أو الصيد ؟ :

يأكل الميتة أو الخنزير دون الصيد ، فإن اضطر إلى الصيد صاد وعليه الجزاء ، لأنه متعمد ، فما خص اللّه مضطرا من غير مضطر . ( ف ح 1 / 687 )

نكاح المحرم :

أقول إنه مكروه غير محرّم ، وهو جائز « 1 » . ( ف ح 1 / 688 )

المحرمون ثلاثة :

إما قارن أو مفرد بحج « 2 » أو مفرد بعمرة وهو المتمتع . ( ف ح 1 / 688 )

الحج :

إذا حججت فإن قدرت على الهدي ، فادخل به محرما بالحج أو العمرة ، وإن حججت مرة أخرى فادخل أيضا إن قدرت على الهدي محرما بالحج ، وإن لم تجد هديا فاحذر أن تدخل محرما بالحج ، لكن ادخل متمتعا بعمرة مفردة ، فإذا طفت وسعيت فحل من إحرامك الحل كله ، ثمّ بعد ذلك أحرم بالحج ، وانسك نسكه كما أمرت ، واعزم على أن لا تخل بشيء من أفعاله وما ظهر من أحواله ، مما أبيح لك من ذلك ، والتزم آدابه كلها جهد الاستطاعة ، لا تترك شيئا من ذلك إذا ورد مما أنت مستطيع عليه ، فإن اللّه ما كلفك إلا وسعك ، فابذله ولا تترك منه شيئا ، فإن النتيجة لذلك عظيمة لا يقدر قدرها ، وهي محبة اللّه إياك . ( ف ح 3 / 502 )

ذكر حجة الوداع :

حدثنا غير واحد إجازة وسماعا عن ابن صاعد العراوي ، عن عبد الغافر الفارسي ، عن الجلودي ، عن إبراهيم بن سفيان المروزي ، عن مسلم بن الحجاج القشيري ، عن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اللّه قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ، ثم أذن في الناس في العاشرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حاج ، فقدم المدينة بشر كثير ، كلهم يلتمسون أن يأتموا برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ويعملوا مثل عمله ، فخرجنا معه حتى أتينا ذا
هامش
( 1 ) لا يحل النكاح ولا أن يخطب خطبة النكاح ( مسألة - 869 - المحلى لابن حزم ) . ( 2 ) لا يرى ابن حزم الإفراد بالحج أبدا ، بل يجب عنده القران لمن ساق معه الهدي ( مسألة - 833 - المحلى لابن حزم ) .