الحج عن فريضته ؛ وهذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه من طريق إسناده ، فإن الحديث الصحيح يعضده . ( ف ح 2 / 691 - ح 1 / 669 ، 670 - ح 2 / 691 )
الاستطاعة :
يدخل فيها كل ما يؤديه إلى السكون من الأسباب ، كالزاد والراحلة في المباشر ، وقرره الشرع بالحكم ، فينبغي للإنسان أن يكون مثبتا للأسباب ، فاعلا بها غير معتمد عليها ، لأن التجرد عنها خلاف الحكمة ، والاعتماد عليها خلاف العلم . ( ف ح 1 / 671 )
الاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة :
ثبت شرعا عندنا الأمر بالحج عمن لا يستطيع لوليه ، أو بالإجارة عليه من ماله إن كان ذا مال . ( ف ح 1 / 671 )
صفة النائب في الحج وثوابه :
من شرطه أن يكون قد قضى فريضته ، سواء كان المحجوج عنه حيا أو ميتا ، ما لم يقع فيه إجارة ، فإن وقعت النيابة بإجارة فلها حكم آخر ، والذين يحج عنهم إذا لم يحجوا ، فالذي يحج عنهم له الحج كاملا بثوابه ، وللمحجوج عنه ثواب الحج لا الحج .
( ف ح 1 / 672 ، 748 )
الرجل يؤاجر نفسه في الحج :
الإجماع ثبوت الإجارة ، فإن العمل يقتضي الإجارة لذاته ، وهي العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه ، وما بقي إلا ممن تؤخذ ؟ من اللّه أو ممن وقعت له المنفعة ، فهو مخير .
( ف ح 1 / 672 )
حج العبد :
الحج واجب عليه « 1 » ، وإن منعه سيده مع القدرة على تركه لذلك ، كان السيد عندنا
هامش
( 1 ) إن أحرم العبد بغير إذن سيده من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه فمنعه سيده ، إن كان لا حاجة به إليه فهو في حكم المحصر ( مسألة - 814 ) وهذا يفيد أن ابن حزم يرى أن للعبد أن يحرم للحج بدون إذن سيده ، والمفهوم من كلام الشيخ أن العبد واجب عليه التهيؤ للحج ويستأذن سيده ، فإن منعه مع القدرة على تركه فقد قام له عذر عدم الاستطاعة .