صوم يوم الأحد :
حديث النسائي أعلاه . ( ف ح 1 / 647 )
الشهادة في الرؤية :
خرّج مسلم في صحيحه عن أبي البختري ، قال : لقينا ابن عباس فقلنا : إنا رأينا الهلال ، فقال بعض القوم : هذا ابن ثلاث ، وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين ، فقال : أي ليلة رأيتموه ؟ فقلنا : ليلة كذا وكذا ، فقال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : إن اللّه مده للرؤية فهو لليلة رأيتوه . ( ف ح 1 / 648 )
خرّج أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأنه لأهلّ الهلال أمس عشية ، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم .
خرّج أبو داود عن ابن عمر ، قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه .
خرّج أبو داود عن الحسين بن الحارث أن أمير مكة خطب ، ثم قال : عهد إلينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن ننسك للرؤية ، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ، ثم قال : إن فيكم من هو أعلم باللّه ورسوله مني ، وشهد هذا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأومأ بيده إلى رجل ، قال الحسين : فقلت لشيخ إلى جانبي : من هذا الذي أومأ إليه ؟ قال : هذا عبد اللّه بن عمر ؛ وأمير مكة كان الحارث بن حاطب الجمحي .
ذكر الدارقطني من حديث ابن عمر وابن عباس ، قالا : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان ، وقالا : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين ، وهذا الحديث ضعيف .
يحتاج إلى شاهدين في هلال الفطر جريا على الأصل ، ولولا الخبر الوارد في هلال الصوم لأجريناه مجرى هلال الفطر ، وإن كان الأمر فيه على الاحتمال ، ولكن لنا ما ظهر .
( ف ح 1 / 648 )