من دعي إلى طعام وهو صائم :
يجيب الداعي ولابد بالاتفاق ، واختلفوا هل يفطر أو يبقى على صومه . ( ف ح 1 / 651 )
صيام الدهر :
وهو أن يصوم الإنسان السنة بكمالها ، ولا يصح له ذلك من أجل يوم الفطر والأضحى ، فإن الفطر فيهما واجب بالاتفاق . ( ف ح 1 / 652 )
صيام داود ومريم وعيسى عليهم السلام :
صوم داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم ، وصوم مريم عليها السلام كان صوم يومين وفطر يوم ، وكان عيسى بن مريم يصوم الدهر ولا يفطر ، ويقوم الليل فلا ينام .
( ف ح 1 / 652 )
صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر :
ذكر مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ؛ الحديث ، والاتفاق على وجوب صوم رمضان ، ولهذا زاد أبو داود في الحديث غير رمضان . ( ف ح 1 / 653 )
عدد أيام الوجوب في الصوم :
أيام الوجوب في الصوم مائتا يوم وستة وعشرون يوما ، والنذر لا ينضبط فنحصره ، وغايته سنة ينقص منها ستة أيام ، أو ثلاثة أيام من أجل من يحرم صوم أيام التشريق ، أو يومين وهو موضع الاتفاق يوم الأضحى ويوم الفطر ، وأقل النذر في الصوم يوم واحد ، فإن نظرت إلى أقله قلت سبعة وعشرون يوما ومائتان ، وما عدا هذا العدد فليس بواجب ، منها لمن جامع في رمضان والظهار وقتل الخطأ ، ستون ستون ستون ، ومنها رمضان ثلاثون ، ومنها الفداء في الحج ثلاثة ، ولليمين ثلاثة ، وللتمتع عشرة ، وللنذر واحد على الأقل ، ومنها ما هو مخير وموسع ، ومعين بالزمان مضيق . ( ف ح 1 / 653 )