تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

من دعي إلى طعام وهو صائم :

يجيب الداعي ولابد بالاتفاق ، واختلفوا هل يفطر أو يبقى على صومه . ( ف ح 1 / 651 )

صيام الدهر :

وهو أن يصوم الإنسان السنة بكمالها ، ولا يصح له ذلك من أجل يوم الفطر والأضحى ، فإن الفطر فيهما واجب بالاتفاق . ( ف ح 1 / 652 )

صيام داود ومريم وعيسى عليهم السلام :

صوم داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم ، وصوم مريم عليها السلام كان صوم يومين وفطر يوم ، وكان عيسى بن مريم يصوم الدهر ولا يفطر ، ويقوم الليل فلا ينام . ( ف ح 1 / 652 )

صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر :

ذكر مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ؛ الحديث ، والاتفاق على وجوب صوم رمضان ، ولهذا زاد أبو داود في الحديث غير رمضان . ( ف ح 1 / 653 )

عدد أيام الوجوب في الصوم :

أيام الوجوب في الصوم مائتا يوم وستة وعشرون يوما ، والنذر لا ينضبط فنحصره ، وغايته سنة ينقص منها ستة أيام ، أو ثلاثة أيام من أجل من يحرم صوم أيام التشريق ، أو يومين وهو موضع الاتفاق يوم الأضحى ويوم الفطر ، وأقل النذر في الصوم يوم واحد ، فإن نظرت إلى أقله قلت سبعة وعشرون يوما ومائتان ، وما عدا هذا العدد فليس بواجب ، منها لمن جامع في رمضان والظهار وقتل الخطأ ، ستون ستون ستون ، ومنها رمضان ثلاثون ، ومنها الفداء في الحج ثلاثة ، ولليمين ثلاثة ، وللتمتع عشرة ، وللنذر واحد على الأقل ، ومنها ما هو مخير وموسع ، ومعين بالزمان مضيق . ( ف ح 1 / 653 )