كتلقين المتعلم وكصلاة الجهر ، والنهي ما صح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ذلك وما ورد ، والخير لا يمنع منه . ( ف ح 1 / 367 )
الحكم في الدماء :
اعلم أن الدماء ثلاثة : دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس ، وهذه كلها مخصوصة بالمرأة لا حكم للرجل فيها ، ولدم النفاس زمان ومدة في الشرع كما لدم الحيض ، والاستحاضة ما له مدة يوقف عندها . ( ف ح 1 / 367 ، 368 )
أقل أيام الحيض وأكثرها وأقل أيام الطهر :
أقل أيام الحيض لا حد له في الأيام ، فإن أقل الحيض عندنا دفعة ، وأقل أيام الطهر ساعة « 1 » ، ولا حد لأكثر الطهر . ( ف ح 1 / 368 )
دم النفاس أقله وأكثره :
دم النفاس هو عين دم الحيض ، فإذا زاد على قدر زمان الحيض . أو خرج عن تلك الصفة التي لدم الحيض ، خرج عن حكم الحيض ، ولا حد لأقله وأكثره ، والأولى أن يرجع في ذلك إلى أحوال النساء ، فإنه ما ثبتت سنة يرجع إليها . ( ف ح 1 / 368 )
الصفرة والكدرة هل هي حيض أم ليست بحيض :
ليست حيضا . ( ف ح 1 / 369 )
ما يمنع دم الحيض في زمانه :
الحيض في زمانه يمنع من الصلاة والصيام والطواف والوطء . ( ف ح 1 / 369 )
مباشرة الحائض :
لا يجتنب من الحائض إلا موضع الدم خاصة « 2 » ؛ قال تعالى
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ
أي وقت إتيانه وفي محله ، وقال تعالى
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
ولفظ
أَنَّى
هامش
( 1 ) وإليه ذهب ابن تيمية كما ذكره ابن رجب الحنبلي ( جلاء العينين - الآلوسي )
( 2 ) وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء ، حاشا الإيلاج في الفرج ، وله أن يشعر ولا يولج ، وأما الدبر فحرام في كل وقت ( مسألة 260 - المحلى لابن حزم ) -