رجلًا من غير أنّ تقضي عدّة . « 1 »
[ وقال ] أبو بكر الخوارزميّ : إذَا عَجَزَ الرّجَالُ عَنِ الامْتَاعِ ( الإيقاع في نسخة بدل ) فتطليق الرجال إلى النساء . « 2 »
وقال ابن شهرآشوب أيضاً : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة محصنة « 3 » فجر بها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليه السلام : لا يجب الرجم إنّمَا يَجِبُ الحَدُّ ، لأنّ الذي فَجَرَ بِهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ . « 4 »
وذكر أيضاً أنّ عمر أمر برجل يَمَنيّ محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرّجْمُ لأنّهُ غَائِبٌ عَنْ أهْلِهِ ؛ وَأهْلُهُ في بَلَدٍ آخَرَ ؛ إنّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ . فقال عمر : لَا أبْقَانِيَ اللهُ لِمُعْضَلَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أبُو الحَسَنِ . « 5 »
وكذلك روى ابن شهرآشوب عن عمرو بن شعيب والأعمش وأبي الضحى والقاضي وأبي يوسف ، عن مسروق أنّ عمر اتي بامرأة أنكحت في عدّتها ، ففرّق بينهما ، وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا أجيز
هامش
( 1 ) لا عدّة للمرأة المتزوّجة التي لم يواقعها زوجها فيما إذا أراد طلاقها ، ولها أن تتزوّج آخر فوراً .
( 2 ) « المناقب » ج 1 ، ص 492 ، الطبعة الحجريّة .
( 3 ) إذا زنى المحصن أو المحصنة فعلى الحاكم الشرعيّ رجمهما بعد ثبوت الزنا برؤية أربعة رجال عدول . والإحصان يعني أنّ للرجل زوجة ويستطيع أن يقترب منها . أو للمرأة زوج وتستطيع أن تقترب منه . وأمّا إذا لم يكن إحصان بمعنى أنّ الرجل ليس له زوجة أو المرأة ليس لها زوج أو لا يستطيع كلّ منهما الحصول على صاحبه ، فالزنا حيئنذٍ ليس محصناً . ولذلك يقام الحدّ على الزاني بعد ثبوت الزنا بشهادة أربعة رجال عدول ، وحدّه مائة جلدة كما نصّ القرآن الكريم على ذلك .
( 4 ) « المناقب » ج 1 ، ص 492 و 493 .
( 5 ) « المناقب » ج 1 ، ص 493 .