تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة الإمام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وجعلوه أصلًا للاستدلال على عدم مؤاخذة المجنون والصغير ، والنائم ، وعدم تكليفهم ؛ وهذا الحديث هو المتمسَّك في فتواهم ، بضميمة أحاديث أخرى رووها عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في حالات خاصّة . وبعد أن ذكر البيهقيّ ثلاثة أحاديث في رجم المجنونة ورفع القلم ، نقل حديثاً مستقلًّا عن أبي الحسن عليّ بن محمّد المقري بإسناده عن الحسن ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيّ حتى يَعْقِلَ ؛ وَعَنِ النّائِمِ حتى يَسْتَيْقِظَ ؛ وَعَنِ المَجْنُونِ حتى يُكْشَفَ عَنْهُ . « 1 » وقال الحاكم بعد نقل هذا الحديث عن أبي عبد الله بن أحمد بن موسى القاضي : قال أبو عبد الله : بالحجر على المجنون والمجنونة ممّا لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء . « 2 »

منع أمير المؤمنين عليه السلام رجم الزانية التي كانت حاملًا

منع أمير المؤمنين رجم الزانية الحامل التي كان عمر قد أمر برجمها روى الخوارزميّ عن محمود بن عمر الزمخشريّ بإسناده المتّصلة عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، قال : لمّا كان في ولاية عمر ، اتي بامرأة حامل ، فسألها عمر ، فاعترفت بالفجور ، فأمر بها أن ترجم . فلقيها عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فقال : ما بال هذه ؟ ! فقالوا : أمر بها عمر أن ترجم . فردّها عليّ عليه السلام ، وقال لعمر :
هامش
( 1 ) « السنن الكبرى » ج 8 ، ص 265 . ( 2 ) « المستدرك » ج 2 ، ص 59 .