الماء عند البعض ، وأيضا الغبار الغليظ متعمّدا « 321 » ، مثل غبار الدقيق أو غبار النفض وما جرى مجراه ، والمقام على الجنابة متعمّدا حتّى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتّى يطلع الفجر .
والكفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، مخيّر في ذلك .
وأمّا ما يوجب القضاء دون الكفّارة فثمانيّة أشياء « 322 » :
الإقدام على الأكل والشرب ، أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع
هامش
- نعم ، معلوم أنّ ما ذكرنا من الاختصاص بالأمور الشرعيّة والأحكام الدينيّة يرتبط ببطلان الصوم ووجوب القضاء والكفّارة ، وأمّا الحرمة فالكذب حرام مطلقا ومعصية كبيرة ، خاصّة بالنسبة إليهم عليهم السّلام في شهر رمضان .
روى المجلسي عن أمالي المفيد وعن كنز العمّال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : « من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار » .
البحار ج 2 ص 160 الحديث 10 وج 32 ص 314 ، الحديث 282 .
وروى عن الكافي ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال :
« من كذب على رسول اللّه فقد كذب على اللّه ، ومن كذب على اللّه عذّبه اللّه عزّ وجلّ » بحار الأنوار ج 11 ص 119 الحديث 54 .
وروى عن الكشي ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم قال :
« من كذب علينا أهل البيت حشره اللّه يوم القيامة أعمى » الحديث .
بحار الأنوار ج 2 ص 160 الحديث 7 .
( 321 ) وأيضا الغبار الغليظ .
أي حكمه كحكم الارتماس ، كونه مبطلا وسببا للقضاء والكفّارة ، عند البعض .
( 322 ) قوله : فثمانية أشياء .
أقول : هناك موارد أخرى أيضا توجب القضاء دون الكفّارة ، وليس المقام محلّ بحثها .