بالمايعات « 328 » . هذا صوم أهل الشريعة على طريق أهل البيت عليهم السّلام .
هامش
- والدليل عليه موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال :
« عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به » .
المصدر الباب 23 الحديث 4 .
( 328 ) قوله : والحقنة بالمايعات .
أقول : فيها كلام ، الأقوى أنّها توجب القضاء والكفّارة معا لأنّها مفطر والعمل بها يعتبر إفطارا ، لصحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ؟ فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » .
المصدر الباب 5 الحديث 4 .
وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ، قال :
« يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » .
- الباب 8 الحديث 1 .
نعم ، لا كفّارة على الناسي وغير المختار والمكره والمضطرّ لحديث الرفع ، فالعلّة المذكورة في الصحيحة محمولة على ما لا يبلغ حدّ الضرورة .