ذلك اليوم وقضى يوما بدله .
ولهذا الصوم أقسام وشرائط وأحكام ، وهو واجب ومندوب ونذر معيّن وغير معيّن وأمثال ذلك ، ولا يحتمل هذا المكان كلّها . نختصر منها على بيان ما يلزم منه القضاء والكفّارة ، وعلى بيان ما يلزم القضاء دون الكفّارة :
فما يوجب القضاء والكفّارة تسعة أشياء :
الأكل ، والشرب ، والجماع في الفرج ، وإنزال الماء الدافق عامدا ، والكذب على اللّه وعلى رسوله والأئمّة عليهم السّلام متعمّدا « 320 » ، والارتماس في
هامش
( 320 ) قوله : والكذب على اللّه وعلى رسوله والأئمّة عليهم السّلام .
لما ورد في الأحاديث الموثّقة ، منها :
عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه » فقلت : فما كذبته ؟ قال : « يكذب على اللّه وعلى رسوله » .
ومنها : عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« إنّ الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام يفطر الصائم » . ( وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 و 2 و 4 .
وتلحق لهم الصّديقة الطاهرة الزهراء البتول سلام اللّه عليها ، وسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام .
هذا لمّا أنّ الكذب المبطل للصوم يختصّ الكذب الذي يرجع إلى أمور الدّين والأحكام ، لأنّه الظاهر من الأحاديث الواردة في المقام وغيرها وكما أنّ آيات القرآن تفسّر بعضها البعض ، كذلك الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السّلام تفسّر بعضها البعض ، وبما أنّهم عليهم السّلام كلّهم نور واحد يعتبر كلامهم أيضا كلاما واحدا ، وأنّهم بمنزلة متكلّم واحد . -