القول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في وجوب الإمامة والعصمة
القدح بغيبة الإمام وإلزامهم إيجاب ظهوره باطل ، لوجود الطّريق - كما قلناه - في المعرفة .
وإلزامهم « 1 » وجود أئمة متعدّدة باطل ، لأنّا نكتفي بخلفائه الّذين يرجعون إليه .
وقيام غيرها مقامها لا يصحّ ، لأنّه لا تعقل العصمة وكلامنا في رعية غير معصومين .
وتخيّل امتناع جريان العصمة فاسد ، لأنّها ممّا يزجر عنها كالكبائر ، لا سيّما « 2 » عندنا .
وحاجة أمير المؤمنين عليه السّلام « 3 » إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله « 4 » لم يكن للامتناع « 5 » من القبيح ، بل لتعلّمه « 6 » الأحكام .
والتّمسّك بأنّ الحدود زمان الغيبة إمّا أن لا تسقط « 7 » فتحتاج إلى ظهوره أو تسقط « 8 » وهو نسخ للشريعة باطل ؛ لأنّ الحدود ثابتة في جنوب « 9 » مستحقّيها ، فإن أدركهم « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ب » : إلزاماتهم .
( 2 ) . في « ب » : ولا سيّما .
( 3 ) . قوله : « عليه السّلام » لم يرد في « ب » .
( 4 ) . في الأصل : إلى النبي عليه السّلام صلّى اللّه عليه وآله وفي « ب » فمع النبيّ عليه السّلام .
( 5 ) . في « ب » : الامتناع .
( 6 ) . في « ب » : لتعليم .
( 7 ) . في « ب » : يسقط .
( 8 ) . في « ب » : يسقط .
( 9 ) . في « ب » : حقوق .
( 10 ) . في « ب » وفي الأصل : أدكهم .