وزيرا لتمكّنه .
وواجب النّصّ ، لأنّ الشّرط الخفيّ به تحقّقه ، إذا لا بدّ من إبانته بالنصّ « 1 » أو المعجز ، والعلم بالإصابة لا يكفي لقبحه في الاعتبار بالشّاهد ، والأفضليّة « 2 » خفيّة « 3 » أيضا لوجوب المساواة ثمّ النّظر وهذا يظهر في كثرة « 4 » الثّواب ظهورا بيّنا ويستدلّ عليه « 5 » بامتناع التّنفير وتحقّقه لو زاد ثواب أحد من رعيته عليه ، ولأنّ الإمامة ركن عظيم كالصّلاة وغيرها ، فكما لم يثبت ذلك إلّا بالنّصّ « 6 » ، فكذلك هاهنا .
هامش
( 1 ) . في نسخة « ب » هذه العبارة مشوشة وفيها : وجوب النص والشرط الخفي تحققه لا بدّ من اثباته بالنص .
( 2 ) . في « ب » : لا فطبه .
( 3 ) . في « ب » : حقيقة .
( 4 ) . في « ب » : كثير .
( 5 ) . أي على وجوب المساواة ، كما في هامش الأصل .
( 6 ) . زعمت الأشاعرة أنّ النبي عليه السّلام لم ينص على إمامة أحد بعده واحتجّوا بأنّه لو نصّ على ذلك لظهر وانتشر واحتجت عليه الإمامية بوجود التّنصيص على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، راجع : لمع الأدلّة ، 114 - 115 .