الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد اللّه .
ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق .
ومعنى هذا الحديث : أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلمّا جاء الإسلام رخّص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج .
انتهى .
وفي صحيحه عن عمر نفسه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم « أتاني جبرئيل عليه السلام وأن بالعقيق فقال : صلِّ في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل : عمرةٌ في حجّة فقد دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة » « 1 » .
فلما أجرأ الخليفة على سنة أخبره بها رسول اللَّه وأتى بها جبرئيل .
وقال السندي في حاشية سنن ابن ماجة 2 ص 231 : ظاهر حديث بلال موافقة نهي عمر عن المتعة والجمهور على خلافه ،
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في سننه 5 ص 13 وقال : رواه البخاري في الصحيح . ( المؤلف )