تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرة في كتاب الوشيعة ( من فيض الغدير ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وأبي موسى الأشعري ، والحسن ، وبعدها نصوص العلماء على أنّ المنهي عنه للخليفة هو متعة الحج والجمع بين الحجّ والعمرة . وقبل هذه كلها تنصيص عمر نفسه على ذلك وتعليله للنهي عنها بقوله : إني أخشى أن يعرّسوا بهن تحت الأراك ثمّ يروحوا به حجاجاً . وقوله : إني لو رخّصت في المتعة لهم لعرّسوا بهنّ في الأراك ثمّ راحوا بهن حجّاجاً . وقوله : كرهت أن يظلوا معرّسين بهن في الأراك ثمّ يروحون في الحج تقطر رؤوسهم . وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4 ص 568 : قال عياض وغيره جازمين : بأنّ المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان رضي الله عنه عنهما هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحجّ بعدها . قلت : يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونه متعة الحج . وفي رواية له : إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر . وفي رواية له جمع بين حجّ وعمرة . ومراده التمتّع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد . انتهى .