2 - اختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فحسب . عزوا ذلك إلى عثمان وإلى الصحابي العظيم أبي ذر الغفاري .
ويرد عليه كما في زاد المعاد لابن القيم 1 ص 213 : إنّ تلكم الآثار الدالّة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصحّ عمن نُسب إليه البتّة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم ، ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : متعتنا هذه يا رسول اللَّه لعامنا هذا أم للأبد ؟
قال : لا بل للأبد - لأبد الأبد « 1 » .
وفي صحيحة أخرى عن سراقة قال : قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال : ألا إنّ العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة « 2 » .
وفي صحيحه عن ابن عبّاس قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة « 3 » قال الترمذي بعده في صحيحة 1 ص 175 : وفي
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 ص 148 كتاب الحج باب عمرة التنعيم ، صحيح مسلم 1 ص 346 ، كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف ص 126 ، سنن ابن ماجة 2 ص 230 ، مسند أحمد 3 ص 388 وج 4 ص 175 ، سنن أبي داود 2 ص 282 ، صحيح النسائي 5 ص 178 ، سنن البيهقي 5 ص 19 . ( المؤلف )
( 2 ) مسند أحمد 4 ص 175 ، سنن ابن ماجة 2 ص 229 ، سنن البيهقي 4 ص 552 . ( المؤلف )
( 3 ) صحيح مسلم 1 ص 355 ، سنن الدارمي 2 ص 51 ، صحيح الترمذي 1 ص 175 ، سنن أبي داود 1 ص 283 ، سنن النسائي 5 ص 181 ، سنن البيهقي 4 ص 344 . تفسير ابن كثير 1 ص 230 وصححه . ( المؤلف )