نكاح المتعة .
وقال ابن عبّاس لأبي نضرة : هكذا أنزلها اللَّه .
15 - قال الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي الشافعي المتوفّى 774 في تفسيره 1 ص 474 :
وقد استدلّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شكّ أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثمّ نسخ بعد ذلك .
ثمّ قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ : وكان ابن عبّاس ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرءون : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى .
وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة .
ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب « 1 » .
16 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفّى 911 في الدّر المنثور 2 ص 140 : أخرج الطبراني ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عبّاس : كانت المتعة في أوّل الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى .
وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن الأنباري في
هامش
( 1 ) عرفت بعض القول حول هذه الصحيحة . ( المؤلف )