تفسيره التسهيل 1 ص 137 : قال ابن عبّاس « 1 » وغيره : معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع والوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصّداق كاملًا .
وقيل : إنّها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث ، وكان جائزاً في أوّل الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصّداق فيه ثمّ حرّم عند جمهور العلماء ، فالآية على هذا منسوخةٌ بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة .
وقيل : نسختها آية الفرائض لأنّ نكاح المتعة لا ميراث فيه .
وقيل : نسختها «
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » .
وروي عن ابن عبّاس : جواز نكاح المتعة .
وروي : أنّه رجع عنه « 2 » .
14 - ذكر أبو حيّان محمّد بن يوسف الأندلسي المتوفى 745 في تفسيره 3 ص 218 قراءة ابن عبّاس ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى .
وقال : قال ابن عبّاس ، ومجاهد ، والسدي ، وغيرهم : إنّ الآية في
هامش
( 1 ) تكذب هذه النسبة إلى ابن عباس قراءته الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهي ثابتة عنه كما مر ويأتي . ( المؤلف )
( 2 ) كيف يرجع عنه وهو يرى الآية محكمة لم تنسخ ؟ وقد مرّ ويأتي ما يكذب هذا العزو اليه ، وقد قال به إلى آخر نفس لفظه . ( المؤلف )