نُسخت أم لا ؟ فذهب السّواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة . وقال السواد منهم : إنّها بقيت مباحةٌ كما كانت ، وهذا القول مرويّ عن ابن عبّاس وعمران بن الحصين .
أمّا ابن عبّاس فعنه ثلاث روايات « ثمّ ذكر الرّوايات » فقال : وأمّا عمران بن الحصين فإنّه قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه تعالى ولم ينزل بعدها آيةٌ تنسخها ، وأمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ثمّ قال رجل برأيه ما شاء .
وذكر في صحيفة 201 قراءة ابيّ وابن عبّاس كما مرّ عن الطبري .
وقال في ص 203 : إنّ قراءة أبي وابن عبّاس بتقدير ثبوتها لا تدلّ إلّا على أنّ المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله إنّ النسخ طرأ عليه .
10 - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676 في شرح صحيح مسلم ج 9 ص 181 ، إنّ عبد اللّه بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل .
11 - قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى 685 في تفسيره 1 ص 259 : قيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيّام حين فُتحت مكّة ثمّ نُسخت ، كما روي انّه عليه الصلاة والسلام أباحها ثمّ أصبح يقول : « أيّها الناس إنّي كنت أمرتكم بالاستمتاع
نظرة في كتاب الوشيعة ( من فيض الغدير ) — صفحة 102
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص١٠٢