تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرة في كتاب الوشيعة ( من فيض الغدير ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
من هذه النساء إلا إنّ اللَّه حرّم ذلك إلى يوم القيامة » « 1 » وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمّي بها . 12 - قال علاء الدين البغدادي المتوفى 841 : في تفسيره المعروف بتفسير الخازن ج 1 ص 357 : قال قومٌ : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدّة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدّة بانت منه بغير طلاق ، ويستبرئ رحمها ، وليس بينهما ميراث ، وكان هذا في ابتداء الإسلام ثمّ نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المتعة . ثمّ ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي فقال : وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصّحابة فمن بعدهم ، أي أنّ نكاح المتعة حرامٌ والآية منسوخة ، واختلفوا في ناسخها فقيل نُسخت بالسنة وهو ما تقدّم من حديث سبرة . . . وهذا على مذهب من يقول : إنّ السنة تنسخ القرآن ، ومذهب الشافعي انّ السنة لا تنسخ القرآن ، فعلى هذا يقول : إنّ ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون «
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ »
ثمّ ذكر روايات ابن عبّاس ومنها : انّ الآية محكمةٌ لم تنسخ . 13 - قال ابن جزي محمّد بن أحمد الغرناطي المتوفّى 741 ، في
هامش
( 1 ) هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذكورة في صحيفة 225 ، 226 . ( المؤلف )
نظرة في كتاب الوشيعة ( من فيض الغدير ) — صفحة 103 | الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)