القيامة « 1 » .
وقيل : أبيح مرّتين وحُرّم مرّتين .
18 - قال القاضي الشوكاني المتوفّى 1250 في تفسيره 1 ص 414 : قد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد « 2 » وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعيّ فآتوهنّ اجورهنّ أي مهورهنّ .
وقال الجمهور : إنّ المراد بهذه الآية : نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام .
ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب ، وابن عبّاس ، وسعيد بن جبير :
فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ اجورهنّ . ثمّ نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صحّ ذلك من حديث عليّ قال : نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر « 3 » ، ثمّ ذكر حديث النبي عنها يوم فتح مكّة ويوم حجة الوداع فقال : فهذا هو الناسخ ،
هامش
( 1 ) عرفت أن هذا القول يبطل الأقوال الأخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع . ( المؤلف )
( 2 ) سمعت عن الطبري ، وعبد بن حميد ، وأبي حيان ، وابن كثير ، والسيوطي ، ان مجاهداً من رواة القول بنزولها في المتعة ، ومن هنا عد ممن ثبت على اباحتها ، فعزوا خلاف ما جاء عن السلف اليه من صنائع الهواء . ( المؤلف )
( 3 ) عرفت الحال في هذا الحديث الصحيح الذي هو عمدة مستند القوم في النهي عن المتعة راجع ص 211 . ( المؤلف )