وحكى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها « 1 » ، وعن عائشة والقاسم بن محمّد : نسخها بآية «
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » .
ثمّ قال في قوله تعالى «
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »
: أي من زيادة أو نقصان في المهر فإنّ ذلك سائغ عند التراضي ، هذا عند من قال بأنّ الآية في النكاح الشرعيّ ، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة ، فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها ، أو في زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه .
19 - ذكر شهاب الدين أبو الثناء السّيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفّى 1270 في تفسيره 5 ص 5 قراءة ابن عبّاس وعبد اللَّه بن مسعود الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى .
ثمّ قال ، ولا نزاع عندنا في أنها احلّت ثمّ حرّمت ، والصواب المختار انّ التحريم والإباحة كانا مرّتين ، وكانت حلالًا قبل يوم خيبر ثمّ حرّمت يوم خيبر « 2 » ، ثمّ أبيحت يوم فتح مكّة وهو يوم
هامش
( 1 ) عزو القول بالنسخ إلى سعيد يكذبه عد السلف إياه فيمن ثبت على القول باباحتها . ( المؤلف )
( 2 ) عرفت في ص 226 عن السهيلي ان هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر . ( المؤلف )