الجمهور أنّ المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، وقرأ ابن عبّاس وابيّ وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن اجورهنّ .
وقال في بيان الخلاف في من تمتّع بها : وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام ، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء ، وهو أنّ ما حرم بالنسبة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك انّهما ليسا بسواء وهذا ضعيف .
وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخّص في نكاح المتعة إلّا عمران بن حصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت ، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر :
أقول للرّكب إذ طال الثواء بنا : * يا صاح هل لك من فتيا ابن عبّاس
في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك حتى مرجع الناس ؟
وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين ، على أنّ هذه الآية منسوخة .
قال الأميني : فترى أنّ القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء والفقهاء من الصّحابة والتابعين والسّلف الصالحين ، غير انّهم