نكاح المتعة - إلى أن قال - : ذهب عامة « 1 » أهل العلم أن نكاح المتعة حرامٌ والآية منسوخة ، وكان ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ، وترخص في نكاح المتعة ، ثمّ روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري .
6 - قال أبو القاسم جار اللَّه الزمخشري المعتزلي المتوفّى 538 في الكشاف ج 1 ص 360 : قيل نزلت - الآية - في المتعة ، وعن ابن عبّاس هي محكمة يعني لم تنسخ ، وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى .
7 - قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفّى 542 في أحكام القرآن ج 1 ص 162 : في الآية قولان : أحدهما أنّه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعةٌ منهم الحسن ، ومجاهد ، وإحدى روايتي ابن عبّاس .
الثاني : أنّه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل .
ثمّ رواه عن ابن عبّاس . وحبيب بن أبي ثابت وأبي بن كعب .
8 - قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى 567 في تفسيره 5 ص 130 عند بيان الاختلاف في معنى الآية : قال
هامش
( 1 ) تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه . ( المؤلف )