واجب على الكفاية
- أمّا " الواجب على الكفاية " ، فهو ما وقف استحقاق الذمّ على الإخلال به على ظنّ إخلال الغير به . وذلك أنّ من يتمكّن من الجهاد ، إن أخلّ به وهو يظنّ أنّ غيره يقوم به ، لم يستحقّ الذمّ ؛ وإن ظنّ أنّ غيره لا يقوم به ، استحقّ الذمّ ( ب ، م ، 369 ، 13 )
واجب عليه تعالى
- ليس يوجب قولنا : إنّ الشيء واجب على زيد إبانة نقص فننفي ذلك عن القديم - تعالى - ، ولا يقتضي معنى الإلجاء فيزال عن القديم سبحانه ، ولا ينبئ عن لحوق المشقّة بالفعل فيحال إجراؤه على القديم - تعالى - فما الذي يمنع من أن يوصف بعض مقدوراته بأنّه واجب ولازم إذا حصل منه - تعالى - ما يقتضي وجوب ذلك عليه ؟ وإنّما المستنكر أن يجب الشيء عليه من قبل غيره . فأمّا إذا التزمه بفعله التكليف أو الآلام فلا وجه يمنع منه ، لا من حيث المعنى ولا من حيث العبارة ، فكيف يصحّ أن يقال : إنّ إطلاق هذا الوصف عليه يوهم فيجب أن ينفى عنه . ولا فرق بين من قال ذلك وبين من قال : إنّ أفعاله لا توصف بأنّها حسنة ؛ لما فيه من الإيهام . وهذا قول يغني فساده عن تكلّف الإكثار ( ق ، غ 11 ، 429 ، 13 )
واجب لذاته
- الشيء الواحد لا يكون واجبا لذاته ولغيره معا ( ف ، م ، 57 ، 12 )
- الواجب لذاته لا يتركّب عن غيره ( ف ، م ، 57 ، 15 )
الواجب لذاته لا يتركّب عنه غيره ( ف ، م ، 57 ، 18 )
- الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا على ماهيّته ( ف ، م ، 57 ، 20 )
- الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائدا عليه ( ف ، م ، 58 ، 7 )
- الواجب لذاته واجب من جميع جهاته ( ف ، م ، 59 ، 9 )
- الواجب لذاته لا يصحّ عليه العدم ( ف ، م ، 59 ، 15 )
- الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته ( ف ، م ، 59 ، 18 )
- إذ الواجب لذاته ما لو فرض معدوما لزم منه المحال لذاته لا لغيره ( م ، غ ، 13 ، 10 )
واجب مخيّر
- الواجب المخيّر هو ما إذا لم يفعله القادر عليه ، ولا ما يقوم مقامه استحق الذمّ ( ق ، ش ، 41 ، 19 )
- مثال الواجب المخيّر في العقل فهو : كقضاء الدين ؛ فإنّ من عليه الدين بالخيار ، إن شاء قضى من هذا الكيس ، وإن شاء قضى من كيس آخر إذا كان النقد واحدا . وأمّا مثاله في الشرع ، فهو : كالصلاة في الوقت ، فإنّ المكلّف مخيّر إن شاء صلّى وإن شاء عزم ، وكالكفّارات الثلاث فإنّها أجمع واجبة على التخيير إن شاء أطعم ، وإن شاء كسى ، وإن شاء أعتق ( ق ، ش ، 42 ، 5 )
- ينقسم ( الفعل ) : فمنه ما يستحقّ الذمّ بأن لا يفعله بعينه فيوصف بأنّه واجب مضيّق ، ومنه ما يستحقّ الذمّ بأن لا يفعله إذا لم يفعل ما يقوم مقامه ، فيوصف بأنّه واجب مخيّر فيه ( ق ، غ 6 / 1 ، 8 ، 5 )