تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1420

مساهمون:

ص١٤٢٠
بالإيلام . . . من لا ذنب له من الأطفال والبهائم ( ب ، أ ، 202 ، 14 ) - حقيقة الواجب ما يستحقّ بتركه العقاب ، والحرام ما يستحقّ بفعله العقاب ( ب ، أ ، 208 ، 15 ) - المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إيجابا ، والمراد بالمحظور الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظرا وتحريما ( ج ، ش ، 228 ، 19 ) - إنّ العالم مثلا ، يصدق عليه أنّه واجب ، وأنّه محال ، وأنّه ممكن . أمّا كونه واجبا ، فمن حيث أنّه إذا فرضت إرادة القديم موجودة ، وجودا واجبا ، كان المراد أيضا واجبا بالضرورة ، لا جائزا ، إذ يستحيل عدم المراد مع تحقّق الإرادة القديمة . وأمّا كونه محالا ، فهو أنّه لو قدّر عدم تعلّق الإرادة بإيجاده ، فيكون لا محالة حدوثه محالا ، إذ يؤدّي إلى حدوث حادث بلا سبب ، وقد عرف أنّه محال . وأمّا كونه ممكنا فهو بأن ينظر إلى ذاته فقط ، ولا يعتبر معه لا وجود الإرادة ، ولا عدمها ، فيكون له وصف الإمكان ، فإذا الاعتبارات ثلاثة : الأول أن يشترط فيه وجود الإرادة ، وتعلّقها فهو بهذا الاعتبار واجب . الثاني أن يعتبر فقد الإرادة ، فهو بهذا الاعتبار محال . الثالث أن يقطع الالتفات إلى الإرادة ، والسبب ، فلا يعتبر وجوده ، ولا عدمه ؛ ومجرّد النظر إلى ذات العالم . فيبقى له بهذا الاعتبار الأمر الثالث ، وهو الإمكان ونعني به أنّه ممكن لذاته ، أي إذا لم نشترط غير ذاته كان ممكنا ( غ ، ق ، 84 ، 10 ) - أمّا الواجب فإنّه يطلق على فعل لا محالة ، فإمّا يطلق على القديم بأنّه واجب ، وعلى الشمس إذا غربت بأنّها واجبة ، وليس من غرضنا ، وليس يخفى أنّ الفعل الذي لا يترجّح فعله على تركه ولا يكون صدوره من صاحبه بأولى من تركه لا يسمّى واجبا ، وإن ترجّح وكان أولى لا يسمّى أيضا واجبا بكل ترجيح ، بل لا بدّ من خصوص ترجيح فعله ( غ ، ق ، 161 ، 4 ) - المخصوص باسم الواجب ما في تركه ضرر ظاهر . فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة وعرف بالشرع فنحن نسمّيه واجبا . وإن كان ذلك في الدنيا وعرف ذلك بالعقل فقد يسمّى ذلك أيضا واجبا ( غ ، ق ، 162 ، 2 ) - المفهوم عندنا من لفظ الواجب ، ما ينال تاركه ضرر ، إمّا عاجلا وإمّا آجلا ، أو ما يكون نقيضه محالا ، والضرر محال في حقّ اللّه تعالى وليس في ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال ( غ ، ق ، 175 ، 3 ) - ليس شرط الواجب أن يكون وجوبه معلوما ، بل أن يكون علمه ممكنا لمن أراده ( غ ، ق ، 192 ، 9 ) - الواجب هو ضروريّ الوجود بحيث لو قدّر عدمه لزم منه محال ( ش ، ن ، 15 ، 3 ) - الذي نثبّته أنّ الواجب والممتنع طرفان والممكن واسطة ، إذ ليس بواجب ولا ممتنع فهو جائز الوجود وجائز العدم ، والوجود والعدم متقابلان لا واسطة بينهما ، والذي يستند إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في الممكن وجوده فقط ، حتى يصحّ أن يقال أوجده أي أعطاه الوجود ، ثم لزمه الوجوب لزوم العرضيّات ، فالأمر اللازم العرضيّ لا يستند إلى الموجد ، فأنتم إذا قلتم وجب وجوده بإيجابه فقد أخذتم العرضيّ ، ونحن إذا قلنا وجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتيّ ،
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1420 | سميح دغيم