ش 4 ، 381 ، 18 )
- إنّ الواجب له علاقة العلّية والمبدئيّة بالغير ( ط ، م ، 96 ، 15 )
- خواصّ الواجب أ : إنّه لا يجب لغيره ، وإلّا ارتفع بارتفاعه ، وما بالذات لا يرتفع . ب : إنّه لا جزء له ، وإلّا احتاج إليه ، فيكون ممكنا .
ج : إنّه ليس جزءا لغيره لأنّه لا علاقة له به . د :
إنّ وجوده ذاته ، وإلّا فإن استغنى عنها فليس بصفة ؛ وإلّا ، فله مؤثّر ، وليس غيرها ، وإلّا كان ممكنا ؛ ولا هي ، لأنّها حال التأثير موجودة ضرورة إذ العدم لا يؤثّر ، وإلّا بطل العلم بوجود الصانع ؛ فأمّا به فهو شرط نفسه ، أو بغيره فتوجد مرّتين ، ويعود البحث فيه . . .
ه : إنّ وجوبه ليس زائدا ؛ وإلّا ، فإن تبع الوجود ، كان ممكنا فالواجب أولى - وأيضا فقبله وجوب آخر لا إلى أوّل . وإن تبعه صار الفرع أصلا . . . و : إنّه واحد ، وإلّا غاير وجوبهما ماهيّتهما ، فإن لم يتلازما كان اجتماعهما معلولا ، وإن استلزمت الهويّة الوجوب ، فهو ممكن ، أو بالعكس ، فما ليس تلك الهويّة ليس واجبا ( خ ، ل ، 57 ، 1 )
- الواجب لفظ مشترك بين ما بالذات وما بالغير ، وإلّا فهو جزء من كلّ واحد منهما ، فإن استغنى عن الغير ، صار موصوفه واجبا ، وإلّا فالواجب ممكن لاتّصافه به . . . إنّه واجب من جميع جهاته ، إذ لو اتّصف بما لا يكفي فيه ذاته ، لتوقّف على الغير لتوقّفه عليه ؛ وهو بناء على أنّ الإضافات عدميّة . إنّ عدمه ممتنع ، وإلّا فيتوقّف على عدم سببه . إنّ ذاته يجوز أن تستلزم صفات واجبة بها ، والوجوب الذاتيّ والوحدة حصّة الهويّة ( خ ، ل ، 58 ، 5 )
واجب بذاته
- لفظ الواجب بذاته : فإنّه إن أريد به ما ليس له صفات ذاتيّة ولا خارجيّة ، فهو نفس المصادرة على المطلوب . وإن أريد به ما ليس له علّة خارجيّة عن ذاته ، ولا افتقار إلى غير ذاته ، وسواء كان ذلك صفة أم لا ، فهو الصواب ؛ فإنّ الدليل لم يدلّ إلّا على ما يجب انتهاء جميع الحادثات إليه ، وانقطاع تسلسل العلل والمعلولات عليه ، وهو غير مفتقر إلى أمر خارج عنه ، لكن مثل هذا الواجب لا ينافي اتّصافه بالصفات الذاتيّة ، إن لم تكن مفتقرة إلى أمور خارجيّة . ونحن وإن قلنا إنّه ذو صفات ذاتيّة ، فهي غير مفتقرة إلى أمر خارج ، بل كل واحد منها واجب بذاته ، متقوّم بنفسه ( م ، غ ، 40 ، 13 )
واجب عدل
- لقائل أن يقول إن كان إنّما سمّي الواجب عدلا لأنّه داخل تحت طاقة المكلّف ، فليسم الندب عدلا لأنّه داخل تحت طاقة المكلّف ، وأمّا قوله إنّما أمر بالندب لأنّه يجبر ما وقع فيه التفريط من الواجب فلا يصحّ على مذهبه ، وهو من أعيان المعتزلة ، لأنّه لو جبرت النافلة بالتفريط في الواجب لكانت واجبة مثله ، وكيف يقول الزمخشري هذا ومن قول مشايخنا إنّ تارك صلاة واحدة من الفرائض لو صلّى مائة ألف ركعة من النوافل لم يكفّر ثوابها عقاب ترك تلك الصلاة ( أ ، ش 4 ، 343 ، 25 )
واجب على الأعيان
- أمّا " الواجب على الأعيان " ، فهو الذي لا يقف استحقاق الذمّ على الإخلال به على ظنّ لإخلال الغير به ( ب ، م ، 369 ، 11 )