وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة ؛ أو نقول يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل . فادعاؤهم أنّ ارتفاع التنازع إنّما يكون بوجود الشرع هناك ونصب الإمام هنا غير صحيح ؛ بل كما يكون بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم ؛ فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدّمة . فدلّ على أنّ مدرك وجوبه إنّما هو بالشرع وهو الإجماع الذي قدّمناه .
( مقد 2 ، 580 ، 1 )
حاكم ومال اليتيم
- مال كل يتيم يحتفظ عليه ، ويذب عنه ، ولا يقربه أمين الحكم ولا غيره إلّا بالتي هي أحسن ، ويتفقّده الحاكم بنفسه وقتا بعد وقت ويحرص على تنمية ، وتعمير ما يتخرّب من عقاره وترميمه ، وإيجاره من غير تعطيل ، وعلى استخلاص ما يستحقّ مما في الأيدي والذمم من غير تهاون ولا تأخير ، ويفرض نفقته وكسوته بالمعروف ، ويسلّمه لمعلم ناصح ، ويتفقّد حاله كل وقت . وبالجملة الأيتام أولاد الحكّام اليقظين ، وكلهم مسؤول عن رعيته .
( رس ، 129 ، 7 )
حاكم ومدّعى عليه
- يسأل ( الحاكم ) المدّعى عليه رافقا به ، متأنّيا عليه ، حتى يذكر جميع ما عنده ويتفهّمه جهده ، ثم يستجلي الحال منهما ، ومن العالم بواقعتهما بأحسن استجلاء وبأشدّ استيضاح . قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعلي رضي اللّه تعالى عنه : « فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ؛ فإنه أحرى أن يتبيّن لك القضاء » ( سنن ابن داود ، باب الأقضية ، 4 / 11 ، رقم 3582 ) . ( رس ، 111 ، 6 )
حال
- اتّفقوا ( الفلاسفة والمعتزلة ) على أنّ الحال إمّا معلّلة بمعنى قائم بالذات ، أو غير معلّلة ؛ وعلى أنّ لا اختلاف إلّا بها ، وهو باطل ، وإلّا لصحّ على الجوهر أن يكون عرضا ، وبالعكس ضرورة ، استواء المتماثلين في اللوازم ، وأيضا اختصاص ذات ما ببعضها إمّا لا لأمر ، فترجّح أحد طرفي الممكن لا لمرجّح ؛ أو لأمر ، ويعود البحث في اختصاصه بها ، إن كان صفة ، وبصفة المرجحيّة إن كانا ذاتا . أمّا الخصوصيّة بالذات والاشتراك في الصفة ، فلا يشكّل لجواز اشتراك المختلفات في لازم . ( ل ، 51 ، 11 )
- وله ( اللّه ) علم وقدرة وحياة ، خلافا للمعتزلة والفلاسفة ، ويوجب العالميّة والقادريّة والحييّة ، عند مثبتي الحال منّا ؛ وهي نفسها عند نفاتها ، لأنّ الثالث لا دليل عليه . أبو علي الزائد ثابت معلوم ، وأبو هاشم حال لا نعلم ، ولا يسمّيانه إلّا علميّة . ( ل ، 104 ، 18 )