لا يعمل بذلك / إذا كان ذلك الحكم لم « 1 » وإنما يعتد بالواحد الّذي هو من « 1 » الّذي هو من باب العمل ولذلك لم يختلفوا في أن خبر الواحد إنما يعمل به في الأحكام ، دون الحقوق والمعاملات لأنهم « 1 » إن أجازوا قبول خبر الواحد في « 1 » ذلك فبقى « 1 » .
وكذلك قسمنا الأخبار فجعلناها على أربعة أضرب :
أحدها - ما تثبت به الحقوق ؛ وما يجرى مجراها .
والآخر - ما تثبت . الأحكام وما شاكلها « 1 » والآحاد .
والآخر - ما تثبت به الحقوق الحاضرة كالمعاملات وغيرها ، وسميناه « 1 » بالمعاملات ، ولم « 1 » شرائط خبر الواحد ؛ بل عملنا فيه على ما تقتضيه
وطريقة العقل ، أو على ما ورد الشرع . ثم اختلفوا في « 1 » التي لها يرد خبر الواحد ، كما اختلفوا في شروط قبوله ؛ وفي موضع قبوله ؛ واختلفوا في صفات المخبر ، على الجملة وعلى التفصيل جميعا ، لأنهم وإن ادّعوا / العباد في من القول في سائر . واختلفوا في الخبر إذا تعارض وتنافى ما الّذي يحمل على القبيح ، وما الّذي وما الّذي يعمل به على الوجه الّذي يجوز أن يعمل به كالاختلاف المباح . وما شروطه .
وما الّذي لا يعمل به ؛ وإذا لم يعمل به فهل يبطل أو يطلب ترجيحه ، أو يكون المكلف مخيرا ، وغير ذلك مما قد اختلفوا فيه ففي تبيين الكلام في أصوله ، والسير في فروعه إلى وخبره « 2 » .
هامش
( 1 ) كلمات وعبارات بها شيء من عرق أو رطوبة سيلت المداد فلم تتيسر القراءة ؟
( 2 ) ملحظ عام : مواضع البياض غير مستطاعة القراءة في الأصل الواحد الّذي عندنا ؟ . وكذلك الأمر في سائر الصفحات الباقية ، بل منها ما هو أسوأ .