تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
في حكم الدواعي ، ووجوه المصالح ، فلا يمتنع أن تدعوه الدواعي إلى الفعلين مرة على البدل ، ومرة على الجمع ، ومرة تختلف دواعيه وأخرى تتفق ؛ فأما التعبد بذلك على طريق الجمع فلا يصح أن يمنع في الفعل ، وهو داخل في تكليف ما لا يطاق ، بل هو أبين منه ، وما عدا ذلك مما قدمنا / ذكره فلا شبهة في أن التعبد يصح به .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 346 | القاضي عبد الجبار الهمذاني