پرش به محتوای اصلی

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
دلالة وأمارة ، فنبين فساد قوله في هذا الباب ؛ وإذا علمنا بالدليل والأمارة أن الصفة علة وصفنا عند ذلك الأصل بأنه مقيس عليه ، والفرع بأنه مقيس ، ونصف ما يفعله من حمله عليه بأنه قياس لإجرائنا حكمه عليه / من هذه الطريقة المخصوصة ؛ والعلة ربما ثبتت بالدليل فيكون الحكم المتعلق بها من باب العلم ؛ والحق في مثل ذلك واحد . فأما إذا بان الطريق فيها الأمارة فهو من باب الاجتهاد .