دلالة وأمارة ، فنبين فساد قوله في هذا الباب ؛ وإذا علمنا بالدليل والأمارة أن الصفة علة وصفنا عند ذلك الأصل بأنه مقيس عليه ، والفرع بأنه مقيس ، ونصف ما يفعله من حمله عليه بأنه قياس لإجرائنا حكمه عليه / من هذه الطريقة المخصوصة ؛ والعلة ربما ثبتت بالدليل فيكون الحكم المتعلق بها من باب العلم ؛ والحق في مثل ذلك واحد . فأما إذا بان الطريق فيها الأمارة فهو من باب الاجتهاد .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 331
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٣٣١