وهذا يبين أن طريقته ، كما لا تلزم أصحاب الاجتهاد ، فهي غير لازمة ، لمن لا يقول إلا بالقياس ، ويلزمه أن لا يجيز الاجتهاد في تثبيت الإمامة ، لأن كثيرا من الأعيان يصلح للإمامة ، فيؤدى إلى الفساد .
فإن قال : طريقه التخيير أو يرجح البعض على البعض بضرب من الأمارة ،
قيل : بمثله في الاجتهاد .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 323
پدیدآورندگان: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص۳۲۳