تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وأسير « 1 » عليه كدخوله في أن لا يفعل الواجب ؛ ولا بدّ من أمر زائد ؛ فأما دلالة الأمر على الوجوب فقد اختلفوا فيه . فعند الأكثر من الفقهاء : أنه يدل على الوجوب ، وعند « أبى هاشم » ومن تبعه ، وكثير من المتقدمين : لا يدل على ذلك ، وهو أحد مذهبي « أبى على » ، وهو الّذي يدل عليه كلام « الشافعي » ، في بعض المواضع ؛ ونحن نفرد لذلك فصلا نورد فيه جملة مختصرة إن شاء اللّه « 2 » .
هامش
( 1 ) الأصل مشتبه ، وما هنا أقرب ما يقرأ به ، السياق ليس واضحا . ( 2 ) الأصل شديد الاشتباه ، والقراءة تخمينية .