تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
بالإسلام يقتل . قلت : فكم تقبل منه التوبة ؟ قال : ( قال ) عمر : فهلا حبستموه ثلاثة أيام هكذا فأرى أن يستتاب ثلاث مرات فأما إذا كثر ذا منه فلا . قلت له : مالك فيما أحسبه يقول : كلما تاب قبلت توبته . قال : ما أشبه ذا بقوله . 546 - أحمد بن الحسن الترمذي قال : سألت أبا عبد اللّه عن القوم إذا أسلموا ثم أغاروا على المسلمين قال : هو نقض العهد . قلت : فإن غزوهم المسلمون فقالوا : نحن مسلمون ؟ قال : ما أحسن أن يقبل منهم أول مرة وأما إذا فعلوا مرارا فلا يقبل منهم واحتج في ذلك بقول : عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه لليهودي الّذي صرع المرأة من الحمار فأمر عمر بقتله . وقال : ليس على هذا عاهدناهم « 1 » . ونقل عنه أن من اتهم بالردة وأنكر فالقول قوله . وممن نقل عنه ذلك : 547 - محمد بن الحكم الأحول قال : سمعته يقول : لو أن نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد قوم عدول أنه قد تنصر أو تهود وقال هو : إني لم أفعل أنا مسلم قال : أقبل قوله ولا أقبل شهادتهم . والمشهور عنه أنه لا فرق بين من ولد على الإسلام ثم ارتد وبين من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد . 548 - أبو بكر الأثرم قال : قلت لأبى عبد اللّه : من الناس من يفرق بين المرتدين فيقول : إذا ولد مسلما ثم ارتد لم أستتبه فما تقول ؟ قال : كلهم عندي سواء أنا أستتيبهم كلهم على حديث ابن الغازي . 549 - أبو النصر العجلي قال : قال أبو عبد اللّه : كل من بدل دينه قتل . قلت : فترى أن يستتاب من ارتد وولد على الفطرة أو دخل الإسلام ؟
هامش
( 1 ) سيأتي توضيح أكثر حول قبول توبة من تكررت ردته ج : 2 / 88 .