تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
قال : نعم « 1 » . والروايتان اللتان نقلتا عنه التفريق تعتبر شاذة « 2 » . ولا فرق عنده في كل ما قدمناه عنه بين المرتد والمرتدة فالكل عنه ما يفيد ذلك . 550 - إسحاق الكوسج انظر روايته المتقدمة ج : 2 / 58 وفي أخرى قال : قال أحمد : المرأة تستتاب ثلاثا وإلا ضربت عنقها « 3 » . 551 - أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول في المرأة إذا ارتدت قتلت « 4 » . 552 - عبد الملك الميموني قال : ( قال أحمد ) : من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب اه يعنى يستتاب في الحبس ثلاثا . 553 - وفي موضع آخر أنه قال لأبى عبد اللّه : المرأة المرتدة تقتل ؟ قال : نعم ، الساحرة كما ترى حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه . فقال نافع : عن ابن عمر أنه ذهب إلى عثمان ( رضى اللّه عنه ) فقال : إنها قد أقرت . قال أبو عبد اللّه : فثلاثة من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في قتل الساحرة وقتل المرأة في الارتداد تقتل فيه . وإبراهيم أيضا يروى عنه في المرتدة تقتل . 554 - ونقل أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد اللّه يسأل تحفظ عن ابن عمر في المرتدة تقتل ؟ قال : رأى ابن عمر قتل الساحر فكأن أبا عبد اللّه أنزل الساحر بمنزلة المرتد . 555 - ابنه صالح أن أباه قال : المرأة إذا ارتدت يعرض عليها الإسلام
هامش
( 1 ) الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل ص : 184 - 188 . ( 2 ) انظر هما في أحكام أهل الملل ص 187 وفي أسانيدها مجاهيل . ( 3 ) أحكام أهل الملل ص 189 . ( 4 ) المصدر السابق ص 188 .