قال : نعم « 1 » .
والروايتان اللتان نقلتا عنه التفريق تعتبر شاذة « 2 » . ولا فرق عنده في كل ما قدمناه عنه بين المرتد والمرتدة فالكل عنه ما يفيد ذلك .
550 - إسحاق الكوسج انظر روايته المتقدمة ج : 2 / 58 وفي أخرى قال : قال أحمد : المرأة تستتاب ثلاثا وإلا ضربت عنقها « 3 » .
551 - أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول في المرأة إذا ارتدت قتلت « 4 » .
552 - عبد الملك الميموني قال : ( قال أحمد ) : من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب اه يعنى يستتاب في الحبس ثلاثا .
553 - وفي موضع آخر أنه قال لأبى عبد اللّه : المرأة المرتدة تقتل ؟
قال : نعم ، الساحرة كما ترى حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه . فقال نافع : عن ابن عمر أنه ذهب إلى عثمان ( رضى اللّه عنه ) فقال : إنها قد أقرت . قال أبو عبد اللّه : فثلاثة من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في قتل الساحرة وقتل المرأة في الارتداد تقتل فيه . وإبراهيم أيضا يروى عنه في المرتدة تقتل .
554 - ونقل أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد اللّه يسأل تحفظ عن ابن عمر في المرتدة تقتل ؟ قال : رأى ابن عمر قتل الساحر فكأن أبا عبد اللّه أنزل الساحر بمنزلة المرتد .
555 - ابنه صالح أن أباه قال : المرأة إذا ارتدت يعرض عليها الإسلام
هامش
( 1 ) الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل ص : 184 - 188 .
( 2 ) انظر هما في أحكام أهل الملل ص 187 وفي أسانيدها مجاهيل .
( 3 ) أحكام أهل الملل ص 189 .
( 4 ) المصدر السابق ص 188 .