541 - حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : يستتاب المرتد ويقتل « 1 » . ونقل عنه ما يؤكد استتابة المرتد ثلاثا وأن لا يقتل على الفور .
وأن هذا لا يتعارض مع قوله صلى اللّه عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » .
542 - محمد بن الحكم الأحول عن أبي عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » قلت : كيف التبديل ؟ قال :
أن يقيم عليه يستتاب فإن تاب لم يكن مقيما على التبديل . قلت : تذهب إلى أن يستتاب ثلاثة . قال : نعم وأذهب إلى حديث عمر رضى اللّه عنه وحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » فلا يكون تبديلا وهو راجع يقول : قد أسلمت .
543 - أبو طالب قال : قال أحمد : إنما من بدل دينه من أقام على التبديل دينه ، وقال في موضع آخر قال : من بدل دينه فثبت ولم يرجع فيقولون :
يستتاب فإن أقام على التبديل قتل :
ونقل عنه استتابته فإن أقام على التبديل قتل . ونقل عنه استتابته حتى وإن ارتد مرات ما دام يتوب وممن نقل عنه ذلك :
544 - إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد اللّه : الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد ؟ قال أحمد : ما دام يتوب يستتاب .
ونقل عنه ما يفيد عدم قبول توبته إذا تكرر ذلك منه مرات كثيرة وممن نقل عنه ذلك :
545 - عبد الملك الميموني أنه سأل أبا عبد اللّه : ما تقول فيمن خرج من الإسلام إلى الكفر ثم قال : قد تبت تقبل توبته ؟ قال لي : نعم . قلت :
فإن عاد آنفا . قال : قد تبت تقبل توبته ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا فعل ذلك أبدا يؤخذ ويقول : قد تبت . قال : ما يعجبني هذا لا آمن أن يكون هذا يتلاعب
هامش
( 1 ) الروايات في أحكام أهل الملل للخلال ص 184 .