تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
فإن أسلمت وإلا قتلت . 556 - أبو طالب أنه قال لأبى عبد اللّه في المرأة تستتاب قال : المرأة والرجل سواء ، قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » المرأة والرجل يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا قلت : المرأة تستتاب ؟ قال : نعم ثلاثة أيام فإن تابت وإلا قتلت . 557 - حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد اللّه قال في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام تستتاب فإن تابت وإلا قتلت حكمها وحكم الرجل واحد لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم . 558 - محمد بن الحسن بن هارون قال : سألت أبا عبد اللّه عن المرأة ترتد عن الإسلام قال : تستتاب فإن تابت وإلا ضربت عنقها « 1 » وأنكر على من زعم أن المرأة المرتدة لا تقتل بحجة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان وممن نقل عنه ذلك : 559 - حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول في المرأة ترتد قال : قالوا : لا تقتل قيل لهم : لم ؟ قالوا : نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن قتل النساء . قيل لهم : النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن قتل النساء والشيخ والراهب . فلو أن رجلا ارتد ثم ترهب لم يقتل ! ! أو شيخا كان مسلما فارتد لم يقتل ! ! هذا حكم وهذا حكم هذا في الارتداد والقتل وذاك في الحرب والسرايا لا يقتل النساء . 560 - عبد الملك الميموني قال : سئل أبو عبد اللّه عن المرأة ترتد تقتل . . قال : الأغلب على إذا ارتدت استتيبت فإن لم تتب قتلت . قال : ومن الناس من يحتج بقول النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان ذاك غير ذا ليس هو في ذا بشيء .
هامش
( 1 ) الروايات المتقدمة في المصدر السابق ص 189 .
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 61 | عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي