تحريمها . . . وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك ، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر « 1 » ، وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم ، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر الخبر عند الخلال في أحكام أهل الملل ص 216 .
( 2 ) مجموع الفتاوى 7 / 609 - 610 .