561 - أبو بكر الأثرم قال : قلت لأبى عبد اللّه : المرأة ترتد ؟ قال :
تستتاب فإن تابت وإلا ضربت عنقها . قلت : احتجوا بحديث عمر في أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت في أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل . قال : وأي حجة في هذا لهم .
562 - محمد بن الحكم الأحول سأله عن المرأة ترتد عن الإسلام قال : تقتل . قلت : إن سفيان يقول : تحبس فلا تقتل . قلت : من أين قال الثوري وأصحاب أبي حنيفة تحبس ولا تقتل . قال : من حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم : « لا تقتل المرأة ولا عسيفا » « 1 » . قال أبو عبد اللّه : وهذا لا يشبه ذاك أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا وهذه امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام وأولئك كفار لم يسلموا وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » « 2 » .
التعليق :
الردة في اللغة : هي الرجوع عن الشيء إلى غيره . قال اللّه تعالى :
وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ
« 3 » .
وأما الردة في الشرع : فهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر « 4 » . قال تعالى :
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
« 5 » . وقال تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ
« 6 » . وقال جل وعلا :
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
هامش
( 1 ) رواه أحمد 3 / 488 ، 4 / 278 وغيره .
( 2 ) الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل ص 189 .
( 3 ) سورة المائدة / 21 .
( 4 ) حكم المرتد للماوردي ص : 25 .
( 5 ) سورة البقرة / 217 .
( 6 ) سورة آل عمران / 90 .