وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل . كان عمر أهدر دمه « 1 » . اه
470 - محمد بن داود « 2 » قال : سألت أبا عبد اللّه : الرجل في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا ؟ قال : أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله قيل له : فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال : تلك فضيلة لعثمان وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم ير بأسا وقال : قد أصلت ابن عمر على لص السيف قال : فلو تركناه لقتله « 3 » . اه
وقد روى عنه خلاف المشهور والمعروف عنه .
471 - علي بن سعيد إذ قال : أن أبا عبد اللّه سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال : ما أدرى : وفي أخرى : ما أدرى لم يبلغني فيه شيء « 4 » .
التعليق :
الإمام أحمد يوافق جمهور أهل العلم على جواز القتال دون الحرمات . وهذا أمر متفق عليه ، فإذا جاز القتال دون المال فمن باب الأولى جوازه في هذا الأمر .
وقد جاء حديث الترمذي بجواز القتال دون المال والأهل .
يقول ابن تيمية : وأما إذا كان مطلوبة الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان ، أو يطلب المرأة ، أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به ، فإنه يجب
هامش
( 1 ) رواه عبد الرزاق أيضا . المصدر السابق 7 / 404 .
( 2 ) هو : محمد بن داود بن صبيح ، أبو جعفر المصيصي ، ثقة فاضل ، قال أبو بكر الخلال : كان من خواص أبى عبد اللّه ورؤسائهم وكان أبو عبد اللّه يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره .
ط / الحنابلة 1 / 296 ، تقريب 2 / 160 ، تهذيب 9 / 154 ، المنهج الأحمد 1 / 333 .
( 3 ) أخرجه الخلال عن نافع مولى ابن عمر . انظر السنة ( ق 16 / أ ) .
( 4 ) انظر : الروايات المتقدمة في المصدر السابق ( ق : 13 ) .