قول الإمام أحمد في القتال دون الحرمات والأهل
قال أبو بكر الخلال :
467 - أخبرني عبد الملك الميموني أنه : قال لأبى عبد اللّه في هذه المسألة : ودون أهله ؟ فقال : الرواية عنه : ماله وواحد يقول : « دون أهله وماله » « 1 » .
468 - أخبرني زكريا بن يحيى قال : حدثنا أبو طالب / وأخبرني الحسين ابن الحسن « 2 » قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد اللّه قال : يقاتل دون حرمته « 3 » .
* هذا هو المشهور عن الإمام أحمد . يدل عليه أيضا ما جاء في رواية :
469 - محمد بن الحكم الأحول أنه سأله : أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة ؟ قال : لا يقاتل في الفتنة . قلت : فإن أريد النساء ؟ قال :
إن النساء لشديد قال - أي أحمد - إن في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاسم بن محمد قال : أحسبه عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته . فقال واللّه لا يؤدى أبدا « 4 »
هامش
( 1 ) روى الترمذي 4 / 14 وأبو داود 5 / 128 - 129 ، عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد » . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
( 2 ) لم أستطع تحديده .
( 3 ) السنة ( ق : 13 ) .
( 4 ) رواه عبد الرزاق في المصنف 9 / 435 .