عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ، ولو بالقتال ، ولا يجوز التمكين منه بحال ، لأن بذل المال جائز ، وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز « 1 » .
وفي موضع آخر يقول :
ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقليل بالاتفاق ، ويجوز في أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه ، كما في قصة عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه ، لما أتاه رجل بيده سيف فيه دم ، وذكر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك وشكره ، وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل ذلك « 2 » .
هامش
( 1 ) مجموع الفتاوى 28 / 320 .
( 2 ) نفس المصدر 15 / 122 .