تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
465 - أحمد بن الحسن الترمذي قال : سألت أبا عبد اللّه عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي قال : قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك . 466 - محمد بن الحكم الأحول أنه : سأل أبا عبد اللّه عن قتال اللصوص قال : أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك « 1 » .

التعليق :

قتال المسلم دون ماله مما أباحه له الشرع ، لأن الإسلام يصون حقوق المسلم أيا كانت . وكل ما يحصل للمتعدى من جرح أو قتل فهو هدر وليس على المدافع إثم « 2 » . روى مسلم « 3 » عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : « فلا تعطه مالك » قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : « قاتله » . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : « فأنت شهيد » . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : « هو في النار » . قال النووي : فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماء . وقال بعض أصحاب مالك : لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير « 4 » . . . والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة « 5 » . واللّه أعلم . وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم فلا تعطه فمعناه لا يلزمك أن تعطيه وليس المراد تحريم الإعطاء . وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم في الصائل إذا قتل هو في النار فمعناه أنه يستحق ذلك وقد يجازى وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك
هامش
( 1 ) الروايات المتقدمة في السنة للخلال ( ق 13 / أ ) . ( 2 ) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 34 / 242 . ( 3 ) في الصحيح 1 / 124 . ( 4 ) راجع أيضا المصدر السابق 28 / 319 . ( 5 ) راجع المصدر السابق 34 / 242 .