قول الإمام أحمد فيمن قاتل دون مال غيره
قال أبو بكر المروزي :
472 - قلت - أي لأحمد - : فإن عرضوا للرفقة ترى أن يقاتلهم ؟
قال : لا . حتى يطلبوه هو . ولم ير أن يقاتل عن الرفقة بالسيف « 1 » .
473 - وعند أبي بكر الخلال عنه قال : سألت أبا عبد اللّه عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق قال : يقاتلهم دون ماله . قلت : فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم قال : لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله « 2 » .
* ونحو هذا نقل عنه :
474 - حرب الكرماني قال : قلت لأحمد : كنت في سفر وأمامى رجل فوقع عليه العدو فنادى واستغاث بي قال : ما أدرى لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء فأما مال غيرك فما أدرى « 3 » .
475 - جعفر بن محمد النسائي أن أبا عبد اللّه قيل له : فيقاتل عن أهل رفقته قال : يقاتل عن ماله إنما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « من قتل دون ماله فهو شهيد » .
476 - أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبى عبد اللّه : فإن منعت نفسي ومالي وأخذ من صاحبي فاستغاث بي أغيثه . قال : نعم تغيثه ولا تقاتله لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك .
هامش
( 1 ) الورع ص : 146 .
( 2 ) السنة للخلال ( ق 13 / ب ) .
( 3 ) نفس المصدر .