متن :
ثمّ اذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع به غير العلم و عدم القبح فيه و لا فى تركه ، فيقع الكلام فى المقام الثانى فى وقوع التعبّد به فى الأحكام الشرعيّة مطلقا او فى الجملة .
و قبل الخوض فى ذلك لا بدّ من تأسيس الأصل الذى يكون عليه المعوّل عند عدم الدليل على وقوع التعبّد به غير العلم مطلقا او فى الجملة فنقول :
التعبّد بالظنّ ، الذى لم يدلّ دليل على التعبّد به ، محرّم بالأدلّة الأربعة .
ترجمه :
مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احكام شرعى
بعد از اينكه معلوم شد در تعبّد شارع به غير علم ( و عمل به امارهء غير علمى ) امتناع و استحالهاى در كار نيست و در تعبّد شارع به امارهء غير علمى و يا ترك آن تعبّد ( در زمان انفتاح باب علم نه زمان انسداد ) هيچ قبحى وجود ندارد ، بحث در مقام دوّم يعنى : وقوع تعبّد به ظنّ در احكام شرعيه واقع مىشود اعم از آنكه تعبّد و عمل به اماره بهطور مطلق و بدون تقييد به قيد و شرطى مورد بحث قرار گيرد يا به نحو اجمال و به عبارت ديگر : چه از حيث سبب حصولش مورد بحث واقع شود و چه از نظر مرتبهء آن و يا از جهت متعلّقش .
لكن پيش از ورود به اين بحث ( يعنى : وقوع تعبّد ) ناگزيريم از تأسيس يك اصلى كه در موارد عدم دليل بر وقوع تعبّد به امارهء غير علمى تكيهگاه ما باشد ، چه عمل به اماره ، بهطور مطلق مورد بحث واقع شود يا به نحو اجمال .
در نتيجه مىگوييم : تعبّد و عمل به ظنّ و امارهء غير علمى كه دليلى بر تعبّد به آن دلالت نمىكند ، نسبت به ادلهء اربعه ( يعنى : كتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) حرام است .