تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
متن : 1 - ثمّ انّه ربّما ينسب الى بعض « 1 » « ايجاب التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة على اللّه تعالى ، بمعنى قبح تركه منه » فى مقابل قول ابن قبة . 2 - فان أراد به وجوب امضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكّن من العلم ببقاء التكليف فحسن . 3 - و ان أراد وجوب الجعل بالحصول فى حال الانسداد فممنوع ، اذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم انّما يجب عليه اذا لم يكن هناك طريق عقلىّ و هو الظنّ ؛ الّا أن يكون لبعض الظنون فى نظره خصوصيّة . 4 - و ان أراد حكم صورة الانفتاح : 5 - فان أراد به وجوب التعبّد العينىّ فهو غلط ، لجواز تحصيل العلم معه قطعا . 6 - و ان أراد وجوب التعبّد به تخييرا فهو ممّا لا يدركه العقل ، اذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة فى الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع الّتى تفوت بالعمل بالأمارة . 7 - اللّهمّ الّا أن يكون فى تحصيل العلم حرج يلزم فى العقل ايجابه بنصب أمارة هى أقرب من غيرها الى الواقع أو أصحّ فى نظر الشارع من غيره فى مقام البدليّة عن الواقع ، و الّا فيكفى امضاؤه للعمل الظنّ ، كصورة الانسداد . 8 - ثمّ اذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع به غير العلم و عدم القبح فيه و لا في تركه فيقع الكلام فى : ترجمه :

نظر برخى از اهل سنت در تعبد به خبر واحد

1 - ايجاب تعبّد و عمل در مقابل نظر ابن قبه به خبر واحد يا تعبّد به مطلق اماره غير علمى ، به برخى از علماى عام ( يعنى : ابو الحسن بصرى و ابن شريح ) ، به نسبت داده شده و مراد از كلام فوق احتمالا يكى از سه مورد زير باشد كه مورد بررسى قرار مىگيرد . 2 - پس اگر مراد ( اين قائل ) از ايجاب ، وجوب امضاء و تأييد حكم عقل است در عمل به خبر واحد توسط شارع در زمان انسداد علم ، پس آن حسن و نيكوست ، چرا كه راه بهترى در كار نيست .
هامش
( 1 ) - حكاه الغزالىّ فى المستصفى : ج 1 ص 147 .