تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
متن : امّا القسم الاوّل : فاعتباره فى الجملة لا اشكال فيه و لا خلاف ، لأنّ المفروض كون تلك الامور معتبرة عند اهل اللسان فى محاوراتهم المقصود بها التفهيم و من المعلوم بديهة انّ طريق محاورات الشارع فى تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات اهل اللسان فى تفهيم مقاصدهم و انّما الخلاف و الاشكال وقع فى موضعين : احدهما : جواز العمل به ظاهر الكتاب : و الثانى : انّ العمل بالظواهر مطلقا فى حقّ غير المخاطب بها ، قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج الى اثبات انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعيّة أم لا . ترجمه :

حكم قسم اوّل

امّا در اعتبار و حجت بودن قسم اول اجمالا اشكالى وجود ندارد و اختلافى هم در آن نيست ، زيرا فرض بر اين است كه ، اين امارت از نظر اصوليين و اهل لغت در محاورات و تكلّماتى كه به واسطهء آن قصد تفهيم دارند معتبر است . چون بديهى است كه طريق و شيوهء سخن گفتن شارع در تفهيم مقاصدش يك طريق اختراعى كه مغاير با روش محاوره اهل زبان است نمىباشد . و لذا اختلاف و اشكال در دو موضع واقع شده : 1 - در جواز عمل به‌خصوص ظواهر قرآن . 2 - نسبت به جواز عمل به ظواهر ( چه قرآن و چه غير قرآن ) در حق غير مخاطب است اعم از اينكه دليلى خاص كه او را از اثبات انسداد باب علم در احكام شرعيه بىنياز گرداند ، در دست داشته باشد يا اينكه چنين دليلى وجود نداشته باشد .