تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
متن : و هى امور : منها : الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعيّة من الفاظ الكتاب و السنّة و هى على قسمين : القسم الأوّل : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال ارادة خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال ارادة المجاز ، و أصالة العموم و الاطلاق - و مرجع الكلّ الى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الّذى يقطع بارادة المتكلّم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة - و كغلبة استعمال المطلق فى الفرد الشائع بناء على عدم وصوله الى حدّ الوضع ، و كالقرائن المقاميّة الّتى يعتمدها أهل اللسان فى محاوراتهم كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر و نحو ذلك . و بالجملة ، الامور المعتبرة عند أهل اللسان فى محاوراتهم ، بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عدّ ذلك منه قبيحا . و القسم الثّاني : ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ و تمييز مجازاتها عن حقائقها و ظواهرها عن خلافها ، كتشخيص أنّ لفظ « الصعيد » موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص ، و تعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره فى الإباحة المطلقة ؟ و انّ الشّهرة فى المجاز هل توجب احتياج الحقيقة الى القرينة الصارفة عن الظهور العرفيّ المسبّب من الشهرة ، نظير احتياج المطلق المنصرف الى بعض أفراده ؟ و بالجملة ، فالمطلوب فى هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر فى هذا المعنى أو غير ظاهر ، و فى القسم الأول أنّ الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا ؟ و الشّكّ فى الأوّل مسبّب عن الأوضاع اللغويّة و العرفيّة ، و فى الثانى عن اعتماد المتكلّم على القرينة و عدمه ؛ فالقسمان من قبيل الصغرى و الكبرى لتشخيص المراد . ترجمه :

ظنون معتبره

امور غير عمليه‌اى كه دليل بر اعتبارشان اقامه شد ، چند مورد است كه ذيلا تشريح مىگردند . از جمله : اماراتى است كه در استنباط احكام شرعى از الفاظ كتاب و سنّت مورد عمل قرار مىگيرند و آنها خود بر دو قسم‌اند :

قسم اوّل

عبارتست از امارات و نشانه‌هائى كه براى تشخيص مراد متكلم ، هنگامى كه احتمال ارادهء خلاف آن ( ما يعمل ) داده مىشود ( به مقتضاى ظاهر لفظ ) به كار گرفته مىشوند ( نه اينكه به
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 147 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى