حقيقى اقترانى ، إذ قد علمت أنه ليس كل قياس اقترانى إنما هو من جملتين . فيجب ألا يروج عليك أن شيئا يفيد اليقين فى الإن و ليس ببرهان . و لا يلتفت إلى ما يقوله من لا يعرف من أصناف القياسات الاقترانية إلا الحملية فقط . بل ذلك الاستقراء قياس ما .
( 68 ) استقرايى كه در آن تمام جزئيات استيفاء شود يقينى است ، اگر قضاياى جزئى آن يقينى باشند ، قضايايى كه در حدود اكبر به كار مىروند و حال آنكه در حقيقت بايد در حدود اصغر به كار روند . اين قضايا در واقع از نوع برهان انّ هستند . زيرا اين استقراء در حقيقت ، قياس است ، آن هم قياس شرطى موسوم به قياس مقسّم . بنابراين ، اين استقراء هم در اين حكم داخل است . فقط استقراء ديگر در اين تعريف داخل نمىشوند . 63 و دانستهاى كه قياس مقسّم با چه كيفيّتى همان قياس حقيقى اقترانى است ، زيرا دانستهاى كه اينطور نيست كه هر قياس اقترانى از دو قضيهى حمليه تشكيل شده باشد . بنابراين لازم است كه چيزى تو را به اشتباه نيندازد كه گمان كنى كه چيزى هست كه از طريق « انّ » توليد يقين مىكند ، امّا برهان نيست . و نبايد به سخن كسى كه انواع قياسهاى اقترانى را جز آنچه با قضاياى حملى تشكيل مىشود ، نمىداند توجه كنى ؛ بلكه اين استقراء [ تام خود ] نوعى قياس است . 64
( 69 ) و إذا كان القياس يعطى التصديق بأن كذا كذا ، و لا يعطى العلة فى وجود كذا كذا ، كما أعطى العلة فى التصديق ، فهو برهان إن . و إذا كان يعطى العلة فى الأمرين جميعا حتى يكون الحد الأوسط فيه كما هو علة للتصديق بوجود الأكبر للأصغر أو سلبه عنه فى البيان ، كذلك هو علة لوجود الأكبر للأصغر أو سلبه فى نفس الوجود ؛ فهذا البرهان يسمى برهان لم .
( 64 ) اگر قياسى تصديق به اينكه فلان چيز چنان است را اعطا كند ، امّا علّت چنان بودن آن چيز را اعطا نكند ، آنچنان كه علّت تصديق را اعطا مىكند ، آن قياس برهان انّ است . و اگر قياسى علّت هر دو امر را اعطا كند ، به نحوى كه همانطور كه حدّ اوسط از نظر بيان علّت تصديق به وجود اكبر براى اصغر يا سلب اكبر از اصغر است ، در نفس الامر هم علت وجود اكبر براى اصغر يا علّت سلب اكبر از اصغر باشد ، اين برهان را برهان لم مىنامند .
( 70 ) و برهان الإن فقذ يتفق فيه أن يكون الحد الأوسط فى الوجود لا علة لوجود الأكبر فى الأصغر و لا معلولاله ، بل أمرا مضايفا له أو مساويا له فى النسبة إلى علته ، عارضا
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 63
مساهمون: أبو علي سينا
ص٦٣