و ليس له من الأمر شىء كهيئة التّعزية له ، فإن أصابت الامرة سعدا فهو ذاك و إلّا فليستعن به أيّكم ما أمر فإنّى لم أعزله عن عجز و لا خيانة ] .
و نيز بخارى در « صحيح » خود در ضمن همين حديث آورده :
[ فلمّا فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرّهط فقال عبد الرّحمن : اجعلوا أمركم إلى ثلثة منكم فقال الزّبير :
قد جعلت أمري الى علي ، فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان ؛ و قال سعد : قد جعلت أمرى إلى عبد الرّحمن بن عوف ؛ فقال عبد الرّحمن : أيّكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه و اللَّه عليه و الإسلام لينظرنّ أفضلهم في نفسه فأسكت الشّيخان ، فقال عبد الرّحمن : أ فتجعلونه إلىّ و اللَّه علىّ أن لا آلو عن أفضلكم ، قالا : نعم ! فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و القدم فى الإسلام ما قد علمت فاللّه عليك لئن أمرتك لتعدلنّ و لئن أمرت عثمان لتسمعنّ و لتطيعنّ ، ثمّ خلا بالآخر فقال له مثل ذلك ، فلمّا أخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان ! فبايعه و بايع له علىّ و ولج أهل الدّار فبايعوه ] .
و أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العبّاسى المعروف باليعقوبى در « تاريخ » خود گفته : [ و صيّر الأمر شورى بين ستّة نفر من أصحاب رسول اللَّه علىّ ابن أبى طالب و عثمان بن عفّان و عبد الرّحمن بن عوف و الزّبير بن العوّام و طلحة ابن عبد اللَّه و سعد بن أبى وقّاص و قال : أخرجت سعيد بن زيد لقرابته منّي فقيل له في ابنه عبد اللَّه بن عمر ، قال : حسب آل الخطاب ما تحمّلوا منها ، ان عبد اللَّه لم يحسن يطلق امرأته ؛ و أمر صهيبا أن يصلّى بالنّاس حتّى يتراضوا من السّتّة بواحد و استعمل أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاريّ و قال إن رضى أربعة و خالف اثنان فاضرب عنق الاثنين ! و إن رضى ثلثة و خالف ثلثة فاضرب أعناق الثّلثة الّذين ليس فيهم عبد الرّحمن ! و إن جازت الثلثة الأيّام و لم يتراضوا بأحد فاضرب أعناقهم جميعا ! و كانت الشّورى بقيّة ذي الحجّة سنة 23 و صهيب يصلّى بالنّاس و هو الّذى صلّى على عمر ، و كان أبو طلحة يدخل رأسه إليهم و يقول : العجل ! العجل ! فقد قرب الوقت و انقضت المدّة ] .
و نيز يعقوبى در « تاريخ » خود گفته :
[ و كان عبد الرّحمن بن عوف الزّهريّ
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 895
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٨٩٥